الميرزا جواد التبريزي

315

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 1034 ) ما هو حكم التصوير بالأشعة ( بالمادة الحاجبة ) للجهاز التناسلي والبولي للإنسان ممّا يظهر فيه ملامح العورة ومسير الجهاز التناسلي وذلك لأغراض التشخيص الطبي ؟ بسمه تعالى ؛ يظهر جوابه ممّا تقدم ، والله العالم . ( 1035 ) من المعلوم لا يجوز وضع اللولب إذا كان يستلزم اللمس أو النظر من الأجنبي سواء أكان رجل أو امرأة . . . لكن السؤال لو أنّ المرأة وضعته عن جهل والآن تريد أن تزيل هذا المانع المشار إليه علماً أنّه لا يكون إلاّ من خلال طبيب أو طبيبة . . . فما الحكم في ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز الإخراج إلاّ إذا كان بقاؤه حرجياً عليها أو ضررياً كما لو كانت مريضة يتوقف علاجها على الإخراج ، والله العالم . ( 1036 ) تشخيص الضرورة في مقام جواز نظر الطبيب المختص إلى عورة الرجل أو المرأة بيد مَنْ ؟ الطبيب أم المريض أم المجتهد أم أهل الخبرة أم غيرهم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا طلب الطبيب الحاذق الثقة من المريض كشف العورة في مقام المعالجة فلا بأس به ، والله العالم . ( 1037 ) هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في : - أ ) حالة اعتقادها بأنّ هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يعلم بخطأها فلا بأس ، والله العالم . ب ) حالة شك الطبيب بضرورة الكشف على المرأة عند ادعائها الضرورة ؟ بسمه تعالى ؛ يعلم حكمه ممّا تقدم ، والله العالم . ج ) حالة تأكد الطبيب بعدم ضرورة الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف ؟